الزكاة والصدقات

ملك نصابا فاشترى به بيتا فما حكم زكاته؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٠٬٨٥١

السؤال

شخص باع منزله و احتفظ بالمال لشراء بيت آخر فدار عليه الحول وبعدها اشترى منزلا. هل يخرج زكاة ذلك المال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ملك مبلغاً يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته، ولا يجوز له التأخير، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا المبلغ قد دخل عليه من بيع بيته أو غير ذلك، لكن لو اشترى به بيتا آخر قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وراجع الفتوى رقم: 27284، والفتوى رقم: 1408.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 47320

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص