أحكام متنوعة
حكم لبس المرأة العباءة المطرزة تطريزا خفيفا
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٠٬٩٦٤
السؤال
ما حكم لبس العباءة المطرزة تطريزا خفيفا غير لافت وكذلك هل هناك ألوان معينة لا تجوز للعباءة؟
ولكم من الله الجزاء
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما لبس العباءة التي فيها تطريز خفيف لا يلفت النظر فلا بأس بذلك، كما أنه لا يشترط أن تكون من لون معين بل الشرط ألا تكون زينة في ذاتها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28482والفتوى المحال عليها فيها برقم: 6745.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 47378
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
