أحكام متنوعة
الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٠٬٩٨٦
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم تقدم لخطبتي شاب غير آن آختي و خاله إخوة من الرضاعة فهل آنا آيضا آخت لأمه بمعنى هو إبن أختي وحرام علينا الزواج
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج بهذا الشاب لأنه ليس بينك وبينه تحريم من جهة الرضاع.
أما أختك فإنها تحرم عليه دونك ودون أخواتك وبقية أسرتك، إذا كانت رضعت من جدته مع خاله، فمن المعلوم أن الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه كالإخوة والأخوات.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 47410
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
