الزكاة والصدقات

حكم الأخذ من الزكاة لقضاء الدين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٠٥٩

السؤال

من له مال مدخر لم يبلغ النصاب يحتاجه في أموره الضرورية؛ منها تسديد أقساط السكن، وراتبه ضعيف، وعليه دين. فهل يجوز له الأخذ من الزكاة لسداد دينه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما يبقى من المال بعد ما يلزم لمؤونتك, ومؤونة من تجب عليك نفقته لا يكفي لسداد الدين، فأنت من مصارف الزكاة, فيجوز لك الأخذ منها لسداد دينك، وراجع المزيد في الفتوى: 127378.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 410497

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص