المعاملات المالية
حكم مطالبة الأحفاد بنقض الهبة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٠٧٤
السؤال
وهبت امرأة قطعة أرض، لأبناء أحد أبنائها، في حياة ابنها، وسلمت الهبة، وتم قبضها من قبل الموهوب لهم.
وعاشت بعد ذلك عشر سنوات، وعاش أبناؤها بعد وفاتها زمنا. وبعد وفاة أبنائها الورثة الأصليين، قام ورثة الورثة بالمطالبة بنقض الهبة، بعد مضي 52 عاماً.
فما رأي الشرع في هذا؟
أفتونا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نفذت هذه الهبة في حياة الواهبة وماتت على ذلك، فلا حق لأحد من أحفادها في المطالبة بنقضها.
ويتأكد هذا -على المفتى به عندنا- من ترجيح أن وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وحرمة التفاضل بينهم، خاص بالأولاد المتساوين في الدرجة، وأن الأحفاد لا يدخلون معهم في هذا، وراجع في ذلك الفتاوى: 4718، 77744، 112206، 46486.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 410566
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
