أحكام متنوعة

لا أثر لنشوز الزوجة على نفقة الأولاد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٢٢٣

السؤال

فوجئت بخروج زوجتي من البيت، وقد أخذت معها الأولاد، وملابسهم، بعد رجوعي من السفر، وهي الآن عند أهلها.

فهل لها نفقة هي وأولادها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نفقة لزوجتك هذه، لنشوزها.

قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا، وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا.

وقال الرحيباني: ( وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ: الزَّوْجِ ( أَوْ ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ.

وانظر الفتوى رقم: 95195

أما الأولاد فلا أثر لنشوز الزوجة على نفقتهم، فما دام أولادك محتاجين إلى النفقة وأنت موسر، فنفقتهم واجبة عليك.

قال ابن قدامة: ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه. المغني.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 230161

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص