المعاملات المالية

حكم بيع فضلات القماش الزائدة من الزبون

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٢٧٩

السؤال

أعمل في مهنة تفصيل الستائر: تقوم ببيع فضلات قص الستائر وحيث إن الزبون هو الذي يقوم بشراء القماش المطلوب، فهل يحق لي أن أخذ ثمن بيع هذه الفضلات، أرجو الإفادة أثابكم الله؟ وشكراً للجنة الفتوى.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزبون يترك لكم هذه الفضلات بعد علمه أنها تبقت من القماش فيجوز لكم بيعها وأخذ ثمنها، أما إذا كان لا يعلم بأنها تبقت من القماش فلا يجوز لكم بيعها إلاَّ بعد استئذانه، إلاَّ إذا كان هناك عرف مطرد بأن ما تبقى من القماش لا يطلبه الزبون ويتركه لمحل التفصيل، لأن العرف في هذه الحالة ينزل منزلة الإذن، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلاَّ بطبية من نفسه. رواه الدارقطني.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 47540

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص