الحج والعمرة

أخذ البائع جزءًا من لحم الأضحية بقدر ما نقصه المشتري من ثمنها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٢٨٣

السؤال

رجل عنده 200 دولار لشراء شاة للأضحية، ولكن سعر الشاة 230 دولارا. فهل يجوز التفاهم بين الطرفين على أن ينقص بعد الذبح قيمة 30 دولارا من اللحم؟ هل الأضحية صحيحة بهذه الصورة خاصة في مذهب أبي حنيفة؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني بقولك: " ينقص بعد الذبح قيمة 30 دولارا من اللحم" أي الاتفاق مع بائع الشاة على أن يكون له من لحم الشاة ما يساوي ذلك المبلغ؛ فهذا يعني أن الشاة ليست خالصة للشخص المضحي.

ومن المعلوم أن الأضحية بالشاة لا يجزئ فيها الاشتراك عند الحنفية، وعند غيرهم.

قال بدر الدين العيني -الحنفي- في كتابه البناية شرح الهداية: واعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد وأنها أقل ما تجب، وذكر الأترازي أن هذا إجماع. اهــ.

وإن كان المراد الاتفاق على أن يكون ذلك المبلغ المتبقي دينا يتم سداده من لحم الشاة؛ فإن هذا لا يصح أيضا.

قال الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: وَلَمْ يُعْطِ أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا ... وَلِأَنَّهُ إذَا شَرَطَ إعْطَاءَهُ مِنْهُ بَقِيَ شَرِيكًا لَهُ فِيهَا، فَلَا يَجُوزُ الْكُلُّ لِقَصْدِهِ اللَّحْمَ. اهــ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 495844

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص