الأيمان والنذور

من حلف أن يصوم مائة يوم إن فعل شيئًا معينًا ثم فعله

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٤٢٨

السؤال

حلفت أني إذا فعلت كذا فسوف أصوم مائة يوم، ففعلت ذلك دون اختيار مني، فماذا أفعل -جزاكم الله خيرًا-؟ هل أصوم ثلاثة أيام أم مائة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحلفك: إن فعلت شيئًا صمت مائة يوم، نذر لجاج، وأنت مخيرة بين الوفاء به أو الكفارة عنه، وانظر الفتوى رقم: 109293.

فإن صمت المائة أجزأ عنك، فإن لم تصومي، فكفارة يمين.

والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89].

ومن ثم؛ فالواجب عليك إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ولا يجزئك صوم ثلاثة أيام إلا إذا عجزت عن الإطعام، والكسوة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 316933

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص