النكاح والطلاق

من قال لزوجته كاذبًا: "قولي لأبيك: زوجي طلقني"

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٤٥٥

السؤال

ذهبت زوجتي إلى أهلها في زيارة عادية، وبعد فترة تواصلت معي على الهاتف، وحصل بيني وبينها خلاف، ثم اشتد النقاش، فاستفزتني، ثم قالت لي: كلّم أبي، وكلامك مع أبي، فرددت عليها: "قولي لأبيك: محمد طلقني" ومحمد هو أنا -زوجها-، وليست نيتي الطلاق، ولم أتلفظ بلفظ الطلاق الصريح، فهل يقع الطلاق أم ماذا؟ وأشكر لكم جهودكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة إخبار بالطلاق، وليست إنشاء له.

والراجح عندنا أنّ الطلاق لا يقع بالإخبار به كذبًا من الزوج مباشرة، أحرى أن يأمر غيره بالإخبار به كذبًا، وراجع الفتوى: 23014.

وعليه؛ فما دمت لم تنوِ الطلاق بتلك العبارة، فلم يقع بها شيء.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 410641

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص