الزكاة والصدقات
حكم دفع الزكاة لمحام ليدافع عن سجين بتهمة زور
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٤٦٦
السؤال
هناك أخ محبوس في تهمة زور، وحالته المادية متعثرة، ونريد أن نحضر له محاميا. والمحامي طلب مبلغا من المال، كبيرا إلى حد ما.
هل يعتبر من الغارمين، ويجوز إعطاؤه من زكاة المال، أم تعتبر مساعدته صدقة؟
جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص محبوسا ظلما -كما ذكرت- فيجوز دفع الزكاة إليه؛ ليوكل من يدافع عنه حتى يستنقذه من هذا الظلم.
ويجوز توكيل محام للدفاع عنه من مال الزكاة بإذنه في التوكيل؛ لأنه المالك للمال، فلا بد من تمليكه المال، أو توكيله من يملكه ويتصرف فيه على الوجه الذي فيه مصلحته.
وهذا كله إن كان فقيرا عاجزا عن إقامة من يدافع عنه من ماله، وإلا لم يجز الدفع إليه، ولتنظر الفتوى: 128342، والفتوى: 256009.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 410707
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
