أحكام متنوعة

نكاح الخالة من الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٤٨٧

السؤال

أنا شاب أريد الزواج ببنت عم أمي، لكن أمي رضعت من أمها يعني اشتركت بالرضاعة مع أحد أخواتها. السؤال: فهل يجوز لي شرعا الزواج بها؟ شكراً جزيلا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ارتضع من لبن امرأة وهو في سن الرضاع فإنه يصير ابناً من الرضاع لتلك المرأة وأخاً لجميع أبنائها وبناتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

ولكن الذي تنتشر به الحرمة إنما هو خمس رضعات على القول الذي نميل إلى رجحانه كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، فقد ورد في الحديث الشريف: خمس رضعات.. فإن كانت أمك قد رضعت خمس رضعات مشبعات من أم تلك الفتاة فهي خالتك من الرضاع، وبالتالي فلا يجوز لك نكاحها، وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات مشبعات فلك الزواج منها على القول الراجح إن لم يوجد بينكما موجب للمحرمية من جهة أخرى، وراجع التفصيل في ذلك بالفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 133206

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص