الطهارة

حكم المسح على اللفافة التي وضعت لالتواء في القدم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٥٧٣

السؤال

إذا أصاب الإنسان التواء في قدمه واضطره ذلك لأن يلفها بلفافة ولم تستوعب اللفافة جميع قدمه بل ثلثها فكيف يتوضأ؟ هل يمسح على اللفافة ويغسل ما هو مكشوف من قدمه ، أم يتيمم؟ حيث ذهب بعض أهل العلم إلى عدم ثبوت المسح على الجبيرة...

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت اللفافة المذكورة قد وضعت لغرض طبي اقتضى وضعها وخشيت أن يترتب ضرر على نزعها أو كان في نزعها مشقة فإنها تأخذ حكم الجبيرة، فيجوز لك المسح حينئذ على اللفافة المغطى بها على قدمك، وتغسل باقي العضو.

بمعنى أن الجزء الذي يمكن غسله يغسل والجزء الذي لا يمكن غسله ولا المسح عليه مباشرة يُمسحُ على الجبيرة التي عليه. ولمزيد من الفائدة عن حكم الجبيرة تراجع الفتاوى التالية: 18295 / 253 / 21600 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 47668

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص