المعاملات المالية
حكم العمولة لصاحب التاكسي لجلبه الزبون للمحل
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٦٣٧
السؤال
هل يجوز لصاحب سيارة الأجرة أخذ عمولة من صاحب المحل عند أخذ الزبون إليه إذا كان الزبون أجنبيا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في نقل الأجنبي أو غيره إلى تلك المحلات بخصوصها ضرر عليه أو غش له بإيهامه أنها الأحسن أو الأجود بضاعة وهي ليست كذلك فلا حرج علي صاحب التاكسي في نقل الأجنبي أو غيره إليها، ولو كان صاحب المحل يعطيه عمولة أو جعالة على جلب الزبائن إليه . فله أخذ ما يعطى على ذلك والانتفاع به.
وانظر الفتوى رقم: 131227.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 133275
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
