أحكام متنوعة

الدعاء بعد الصلاة بين الستحباب والمنع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٧٩٠

الجواب

فما توجيهكم فيما قرأنا من تفسير ابن كثير حيث قال في بيانه لتفسير قول الله تعالى: "فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب"، فأشار فيما بين بيانه للآيَتَيْنِ إلى الدعاء بعد الصلاة بقوله : "وفى رواية عن ابن مسعود، بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس، فانصب، وإلى ربك فارغب. وقال عليّ ابن أبي طلحة عن ابن عباس: فإذا فرغت فانصب، يعني: في الدعاء".

ويقول البغوي في تفسيره للآيتين: "فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة، فانصب إلى ربك في الدعاء، وارغب إليه في المسألة يعطك".

وإلى هذا ذهب القرطبي في تفسيره وزاد: "قال ابن عباس: فإذا فرغت من صلاتك فانصب، أي: بالغ في الدعاء، وسله حاجتك".

فهل بكل هذه يكون الدعاء بعد الفراغ من صلاة مفروضة بدعة؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فههنا مسألتان قد حصل منك الخلط بينهما، أولاهما: الدعاء بعد الفراغ من المكتوبة؛ فهذا مشروع، كما دلت عليه الآثار التي ذكرتها، وغيرها مما هو أوضح منها، وهذا مبين تفصيلًا في الفتوى رقم: 5340.

والثانية: الدعاء جماعة بأن يدعو الإمام ويؤمن المأمومون بصورة جماعية بعد الفراغ من الصلاة؛ فهذا هو الذي أنكرناه، وبيّنّا أنه يخشى أن تكون المواظبة عليه من البدع، وانظر الفتوى رقم: 54717.

وبهذا البيان يزول الإشكال بحمد الله.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 317152

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص