النكاح والطلاق

من قال لزوجته الحائض في حال غضب: "طالق"

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٨٢٩

السؤال

قلت كلمة: "طالق" لزوجتي وهي حائض، أيقع الطلاق؟ وبعد هذا بمدة، قلت نفس الكلمة، ولكني كنت غاضبًا، فهل يقع الطلاق في الحالتين، وتبقى طلقة واحدة، مع العلم أنه حدثت معاشرة بعدها؟ وهل تبقى طلقة أخرى أم ماذا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قلت لزوجتك: "طالق"، فهذا من صريح الطلاق، فيقع هذا الطلاق.

وأما كونه في وقت الحيض، فهو وإن كان من الطلاق البدعي، إلا أن الراجح عندنا أنه يقع فيه الطلاق، وانظر الفتوى: 8507.

والغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، هذا ما نفتي به.

فإن تلفظت بالطلاق وأنت تعي ما تقول؛ فقد وقعت هذه الطلقة أيضًا، فهما إذن طلقتان، ويمكنك مطالعة الفتوى: 337363.

فإن تبين أن الطلقتين واقعتان؛ فقد تبقت لك طلقة واحدة، فكن على حذر.

والطلاق ليس الوسيلة الوحيدة لحلّ مشاكل الحياة الزوجية، فينبغي التروي، والتعقّل، وتحري الحكمة من كل من الزوجين، وأن يسود بينهما التفاهم، والاحترام، والتغاضي عن الهفوات.

وإذا جامع الرجل زوجته بعد الطلاق، فهذه رجعة معتبرة في قول بعض أهل العلم، وراجع الفتوى: 30719.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 410950

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص