المعاملات المالية

هل يحق للوكيل أخذ فارق السعر؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٨٣٧

السؤال

كلفني مدرس بتصوير أوراق للطلبة في مكتبة ما، فكلّف التصوير 20 جنيهًا، فصوّرت في مكتبة أخرى، فكلّف التصوير 15 جنيهًا، فهل يحرم عليّ أخذ الفرق؟ مع العلم أنني سوف أدفع من مالي الخاص، ثم أجمع ثمن التصوير من الطلبة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن كلًّا من المدرس والطلبة يتعاملون معك على أنك وكيل عنهم، ولست أجيرًا، أو بائعًا لهم.

وإذا كنت وكيلًا، فلا يجوز لك أخذ شيء، إلا بعلم من يدفعه، وانظري الفتويين: 250354، 298090.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 410980

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص