الجنائز

كراهة دفن السقط في الدار

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٨٨٦

السؤال

ولد طفل في الأسبوع الأول من الشهر الخامس (سقط) وليس له معالم ذكر أم أنثى

هل يجوز دفنه في جزء من المنزل أم بالمقابر

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولى بالسقط أن يدفن في المقابر كسائر الأموات، ففي "التاج والإكليل": وكره مالك أن يدفن السقط في الدار القابسي، لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الأملاك. (3/ 54).

وقال ابن قدامة في "المغني": والدفن في مقابر المسلمين أعجب إليّ.

وراجع الفتوى رقم: 20372، لمزيد من الفائدة.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 47853

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص