المعاملات المالية
لا يشترط لصحة عقد التأجير التمويلي رؤية العين المستأجرة إذا وصفت بصفات منضبطة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٩٤٨
السؤال
ما حكم التأجير التمويلي؟ وهل يشترط أن أرى العين المستأجرة، حيث إنها في مكان بعيد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الضوابط الشرعية لعقد التأجير التمويلي، أو ما يعرف بالتأجير المنتهي بالتمليك، فانظري الفتوى: 308386.
ولا يشترط لصحة العقد رؤية العين المستأجرة إذا وصفت لكِ، وكانت صفاتها منضبطة.
قال ابن قدامة في الكافي في فقه الإمام أحمد: فإن كانت الإجارة لعين معينة، اشترط معرفتها برؤية، أو صفة، إن كانت تنضبط بالصفات. انتهى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 496309
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
