الصلاة
الفصل بين الفريضة والنافلة مشروع لمن صلى منفردا كمن صلى جماعة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٩٧٤
السؤال
عندما أصلي الفريضة، فالوارد أن أفصل بين الفريضة والسنة بأي شيء، فهل هذا إذا كنت في جماعة حتى لا يظن الرائي أنني وصلت؟ أم أفصل حتى لو كنت بمفردي؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمستحب أن يفصل المصلي بين الفريضة والنافلة بكلام، أو بتحول من مكان الفريضة، سواء صليت الفريضة مع الجماعة أو صليت على انفراد، إذ العلة التي من أجلها استحب الفصل موجودة في كلا الأمرين, والعلة هي تكثير مواضع السجود أو لأجل التمييز بين الفرض وغير الفرض، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 22946، 114390، 107456.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 230497
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
