الأخلاق والآداب

هل تلزم كفارة لمن تعهد بأمر ما وخالفه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢١٬٩٧٨

السؤال

أرغب في عمل فيزا زيارة لوالدتي إلى جدة في السعودية، وللحصول على هذه الفيزا يجب أن أضغط موافق على هذا النص على صفحة وزارة الخارجية: أتعهد.... وأن الغرض من الطلب هو للزيارة للعائلية فقط وليس لأداء الحج أو العمرة وأتحمل كامل المسئولية إذا ثبت خلاف ذلك ـ أعلم أن والدتي سترغب في عمل عمرة عندما تأتي لزيارتي، فماذا علي من كفارة لو عملت عمرة؟ وهل علي كفارة يمين؟.

وجزاك الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعهدت بأن تكون الزيارة عائلية فقط، فالأصل أن تفي بالعهد، قال الله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء:34}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.

أما إذا خالفت ما عاهدت عليه واعتمرت أمك، فليس عليك كفارة يمين، فالتعهد المذكور ليس يمينا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 230512

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص