النكاح والطلاق

من كتب لزوجته: "انقلعي" ولم ينوِ الطلاق ثم نواه عند الإرسال

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٢٬١٧٧

السؤال

من كتب لزوجته: "انقلعي" دون نية عند كتابتها، وعند الضغط على زر الإرسال، نوى بها الطلاق عمدًا، فهل يحصل بذلك طلاق، أم يجب أن تكون النية أثناء الكتابة فقط، وليس عند الإرسال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كتب لزوجته هذه العبارة، ولم ينوِ بها طلاقها؛ لم يقع طلاقه، ولو نوى الطلاق عند الضغط على زر الإرسال، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 411001

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص