الطهارة

أحكام الدم النازل عقب الإجهاض

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٢٬٣٥٨

السؤال

لقد أجهضت في الشهر 3 منذ 23 سبتمبر، وجامعني زوجي بعد انقطاع الدم عني في اليوم 36 من يوم الإجهاض. فهل علي إثم؟

وعاودني الدم لحد اليوم.

فما حكم الدين من ناحية الصلاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدم النازل عقب الإجهاض يعد نفاسا إذا كان السقط قد تبين فيه خلق إنسان، وأقل ما يوجد ذلك في واحد وثمانين يوما، وأما إذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان، فالدم الذي تراه المرأة عند إجهاضه يعد استحاضة إلا ما وافق زمن عادتها فيكون حيضا، وتفصيل ما أجملناه هنا ينظر في الفتوى رقم: 129638.

وعليه؛ فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق إنسان، فما رأيته من الدم يعد نفاسا، فإذا انقطع وجامعك زوجك، فلا حرج عليكما؛ لأنه جامعك في حال الطهر، ثم إذا عاودك الدم قبل الأربعين فقد عدت نفساء، فإذا تجاوزت مدته الأربعين فهو استحاضة، إلا ما وافق زمن عادتك فيكون حيضا؛ وانظري الفتوى رقم: 123150.

وأما إن كان الجنين لم يتبين فيه خلق إنسان، فما رأيته من الدم يعد استحاضة، والواجب على المستحاضة فعله قد بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 156433 فانظريها للأهمية، وعلى كل فلا إثم في جماع زوجك لك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 230749

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص