المعاملات المالية
حكم استصدار بطاقة ائتمان مسبقة الدفع لقاء رسوم
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٢٬٥٥٦
السؤال
حكم استخدام ما يسمى ببطاقة الدفع المقدم أو بطاقة الانترنت؟ والتى تشترى مثلا ب1000 درهم لكي تستخدم في الشراء عبر مواقع الانترنت؟ وعند نفاذها يجب أن تدفع مبلغ 50 درهما لكي تعبئ البطاقة بألف درهم أخرى؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في استصدار مثل هذه البطاقة مسبقة الدفع، ولا حرج أن يأخذ مصدرها رسوما متفقا عليها مقابل الإصدار أو تجديده، فالمصدر هنا بمثابة الوكيل بأجر وهذا جائز مع شروط أشرنا إليها في الفتوى رقم: 118438.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 133772
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
