الصلاة

إمامة المسبوق ودرجة حديث (لا إمامة لمأموم)

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٢٬٦٣٦

السؤال

أود أن أسأل إذا قام المأموم ليأتي بما فاته من الصلاة ، فهل يجوز لأي شخص فاتته الصلاة أن يجعل المأموم إماماً وهل هذا الحديث صحيح : لا إمامة لمأموم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المأموم الذي قام لإتمام صلاته هو الذي يسميه العلماء بالمسبوق، وقد اختلف أهل العلم في حكم إمامة المسبوق على قولين، وقد بينا خلافهم ورجحنا القول بصحة إمامة المسبوق وجواز الاقتداء به بما تحسن مراجعته في الفتوى رقم: 119955.

وأما الحديث المذكور فلم نقف عليه مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب السنة ولا نظن أن له أصلا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 133815

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص