الأيمان والنذور

يلزمك كفارة يمين إن لم تعلق يمينك بشيء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٢٬٦٥٠

السؤال

اشتغلت عند رجل موظفا، ثم وعدني الرجل بأنه يعطيني راتبا في الشهر الأول ويزيده لي في الشهر الثاني، ووعدني أن الراتب سأتقاضاه نهاية الشهر، وهذا الوعد الثاني، فوعدته بأنني لن أخرج من عنده حتى أخبره قبل الخروج بأسبوع، وحلفت له بذلك، فلم يوف بأي وعد من الوعود السابقة، فخرجت من عنده وقد أخبرته قبل الخروج بيوم واحد فقط. فهل علي كفارة يمين أم ماذا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد علقت يمينك أو اشترطت لإخبار الرجل بالخروج عنه قبل أسبوع من ذلك أن يفي لك بما وعدك به من الراتب والزيادة ولم يفعل فإنه لا كفارة عليك ولا إثم لعدم حصول ما علق عليه اليمين.

أما إذا كنت لم تعلق يمينك بشيء، فإن عليك كفارة يمين وهي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 2022.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 133840

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص