المعاملات المالية

العقد المتردد بين أجرتين لا يجوز

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٢٬٦٦٩

السؤال

مؤسسة تمتلك معدات صناعية تقوم بكرائها لشركة أخرى مقابل معينات إيجار محددة، وفي العقد تشترط المؤسسة المؤجرة أنه إذا حققت الشركة المستأجرة للمعدات مداخيل سنوية فاقت مليون دينار فإنها ترفع معينات الكراء بنسبة 10 بالمائة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز مثل هذا العقد المتردد بين أجرتين، إما كذا إن لم يربح المستأجر أو كذا إن ربح، للجهالة في الأجرة، ولا بد من معلوميتها وتحديدها ليصح عقد الإجارة على الراجح، لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.

والأجر هنا غير معلوم لأن الشركة قد تربح فتزداد الأجرة، وقد لا تربح، أو تربح قليلاً فتكون الأجرة حينئذ هي المسمى فيفضي ذلك إلى الجهالة في مقدار الأجرة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 133870

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص