الصلاة
حكم إمامة المقعد
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٢٬٧٧٤
السؤال
بعد التحية أشكر إخواني في الشبكة الإسلامية على جهدهم وأسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم إنه نعم المولى ونعم النصيرأما بعد فإن سؤالي الموجه إليكم هل يجوز أن يؤم الناس رجل لصلاة الفريضة وهو قاعد على كرسي ويشير السجود؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يؤم المقعد أمثاله من العاجزين عن القيام، فهذا محل اتفاق عند جمهور أهل العلم.
وأما القادرون على القيام فلا تصح إمامته لهم على مذهب السادة المالكية.
وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز إمامته.
وذهب الحنابلة إلى صحة الإمامة إذا كان الإمام راتبا وكان العجز طارئا.
ولعل هذا القول الأخير هو الراجح إن شاء الله تعالى.
ولتفاصيل أقوالهم وأدلتها نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7834.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 48314
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
