النكاح والطلاق
حكم من شارك في إجهاض جنين من حرام
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٢٬٧٨٧
السؤال
ما حكم المشاركة في إجهاض الجنين بالحرام؟ وماذا كان يجب علي فعله؟ وكيف التوبة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإعانة على إجهاض الجنين ولو كان من حرام محرمة شرعا، ومن باشر ذلك بنفسه لزمته الدية وهي عشر دية الأم، وأما من أعان على ذلك ولم يباشره فقد أثم بذلك ووجبت عليه التوبة النصوح، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 120441.
وقد كان يجب عليك أن تمتنع عن هذا المنكر، وألا تشارك فيه، أما وقد فعلت فعليك ما بيناه من التوبة النصوح والندم على ما فعلت، وإن كنت باشرت هذا بنفسك فعليك ما ذكرنا من الدية على التفصيل المذكور في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 133879
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
