أحكام متنوعة

هل يؤاخذ المرء بما حدّث به نفسه حال انفراده بصوت مسموع؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٢٬٩٢٩

السؤال

ما حكم من حدّث نفسه بصوت مسموع -كأن يكون في غرفة وحده، ويتحدث مع نفسه بصوت مسموع-؟ وهل يؤاخذ بما يقول؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت في السنة عدم المؤاخذة بما كان مجرد حديث للنفس.

وأما إذا ترتب على ذلك قول، أو فعل، فيؤاخذ صاحبه، ففي الحديث الذي رواه البخاري، ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تكلم به.

وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 398836.

وكون المرء في حالة انفراد، لا ينفي عنه المؤاخذة، إن كان هذا القول مما يؤاخذ به، وكان القائل تناله الأحكام، أي: مكلفًا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 411586

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص