المعاملات المالية

حكم بيع العطارة ممن يستعملها في السحر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٢٬٩٨٦

السؤال

أعمل بمحل لبيع العطارة والمواد الغذائية، بعض الأنواع من العطارة يطلبها أشخاص يستعملونا لأشياء وهمية (التقازة- المشعوذين- السحرة)، وهم يعرفون بالشيوخ عندنا فما حكم بيع هذه الأشياء، مثل (الحرمل بخورة نفس قرن الخرتيت جاوي ......)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تعلم أن الشخص الذي تبيع له هذه الأشياء سيستعملها في الحرام كالسحر الكهانة والعرافة ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لك أن تبيع له ذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].

أما إذا كان الشخص سيستعملها في المباح فلا حرج في بيعها له، وكذا إذا لم يكن لك علم بحال الشخص المشتري، فإنه لا حرج عليك في بيعها له ما لم يكن الغالب فيها أن لا تستعمل إلا فيما هو محرم، وراجع هاتين الفتويين: 41967، 28276.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 48382

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص