المواريث
مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 4
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات وأربعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }.
والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء : 11 }
فتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهما , للزوجة ثمنها , أحد عشر سهما , ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 134042
٠ مشاهدةدليل الألوان
