المواريث
مات عن زوجة وخمسة أبناء وست بنات
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 5
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 1
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وست بنات وخمسة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء : 11}.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما, للزوجة ثمنها, ستة عشر سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 134059
٠ مشاهدةدليل الألوان
