المواريث

ماتت عن أم وأب وزوج وبنت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٠٦٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

۞-للميت ورثة من الرجال :

(أب)

(زوج)

۞-للميت ورثة من النساء :

(أم )

(بنت) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفيت عن أم وأب وزوج وبنت ولم تترك وارثا غيرهم فإن لبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. { النساء : 11 }.

ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }.

فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهما – لأن المسألة عائلة – للأم منها سهمان, وللبنت منها ستة أسهم, وللزوج منها ثلاثة أسهم, وللأب منها سهمان.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 134064

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص