المواريث
مات عن زوجة وثلاث بنات
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٢٣١
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.
قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء : 12 }
ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء : 11}
وما بقي بعد الثلثين يرد على البنات الثلاث، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، ولكل بنت سبعة أسهم فرضا وردا .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 134146
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
