النكاح والطلاق

حكم تحايل المرأة لأخذ معاش والدها بالطلاق الرسمي ثم الزواج عرفيًّا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٢٦٩

السؤال

ما حكم من تحايلت على الدولة لأخذ معاش والدها بالطلاق الرسمي، ثم الزواج عرفيًّا مرة أخرى؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز التحايل على المال المخصص لمن لا زوج لها بالحيلة المذكورة؛ لأن النكاح العرفي المشتمل على شروط صحة النكاح تترتب عليه جميع أحكام النكاح، ومنها وجوب النفقة، فهي لا تزال متزوجة حقيقة وشرعًا، وتراجع الفتوى رقم: 108126.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 317842

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص