أحكام متنوعة
حكم لبس الدبلة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٣٧٠
السؤال
ما حكم لبس الدبلة إذا كان القصد من لبسها هو التعريف أن المرأة متزوجة، فماذا أفعل إذا رفض زوجي أن أخلعها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الدبلة أو الخاتم تباح للنساء، سواء كانت من ذهب أو فضة أوغيرها من الجواهر، وأما ما يعرف بدبلة الخطوبة أو الزواج فلا أصل له في الشرع، والمشهور أنها من عادات غير المسلمين، فينبغي للمسلم اجتناب ذلك، وانظري الفتوى رقم: 5080.
وإذا رفض زوجك أن تخلعيها فلا حرج عليك في لبسها -إن شاء الله تعالى- ما دمت لا تعتقدين فيها ما يعتقده بعض الجهال من جلبها للمحبة أو التشاؤم بنزعها أو تقصدين مشابهة غير المسلمين.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 134181
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
