الصيام
حكم استعمال السواك بنكهة النعناع للصائم
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٤٢٢
السؤال
هناك السواك ذوق النعناع.الليمون ما حكم استعمالها للصائم.هل يفطر
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسواك مشروع في كل وقت للصائم والمفطر رطبا كان أو يابسا، إلا أنه إذا وصل لحلق الصائم شيء من السواك الرطب أفطر بذلك، وانظر الفتوى رقم: 25964.
ففيها حكم استعمال المعجون الذي فيه طعم الليمون للصائم، ولا فرق في الحكم بين الاستياك بما فيه طعم الليمون وما فيه طعم النعناع.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 48618
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
