الصيام

حكم استعمال السواك بنكهة النعناع للصائم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٤٢٢

السؤال

هناك السواك ذوق النعناع.الليمون ما حكم استعمالها للصائم.هل يفطر

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسواك مشروع في كل وقت للصائم والمفطر رطبا كان أو يابسا، إلا أنه إذا وصل لحلق الصائم شيء من السواك الرطب أفطر بذلك، وانظر الفتوى رقم: 25964.

ففيها حكم استعمال المعجون الذي فيه طعم الليمون للصائم، ولا فرق في الحكم بين الاستياك بما فيه طعم الليمون وما فيه طعم النعناع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 48618

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص