الأيمان والنذور
لا يحنث من حلف على عدم فعل شيء لشخص ما ففعله له غيره
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٤٦٤
السؤال
1- أمي حلفت أن لا تشتري بطاقة الاتصالات لي، وقد اشتراها لي أبي. وعندما علمت أمي بذلك، قالت إنني حالفة بأن لا أشتري له بطاقة الاتصالات.
فهل عليها شيء؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حلفت أمك على ألا تشتري لك بطاقة الاتصالات، فاشتراها لك أبوك، فليس على أمك شيء، وليس هذا حنثا في يمينها.
جاء في منار السبيل - في شروط وجوب كفارة اليمين - : الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله مختارا، ذاكرا ليمينه. فإن لم يحنث فلا كفارة؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم. اهـ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 231280
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
