الزكاة والصدقات
حكم زكاة التماثيل الذهبية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٥٦٣
السؤال
هل تجوز الزكاة على تماثيل مصنوعة من ذهب؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق حكم نحت ونصب التماثيل في الفتوى رقم: 33103، ويجب الزكاة في هذا الذهب متى بلغ النصاب وهو عشرون ديناراً أي زنة 85 غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، ويخرج منه ربع العشر أي 2.5%.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 48676
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
