الزكاة والصدقات

حكم زكاة التماثيل الذهبية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٥٦٣

السؤال

هل تجوز الزكاة على تماثيل مصنوعة من ذهب؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسبق حكم نحت ونصب التماثيل في الفتوى رقم: 33103، ويجب الزكاة في هذا الذهب متى بلغ النصاب وهو عشرون ديناراً أي زنة 85 غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، ويخرج منه ربع العشر أي 2.5%.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 48676

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص