النكاح والطلاق
حكم استخراج ورقة طلاق صورية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٦٣٩
السؤال
زوجي ذهب إلى مأذون لعمل ورقة طلاق صورية فقط لإعطائها لأهل الفتاة التي يريد أن يتزوجها، ولم أكن معه، فهل هذا طلاق شرعي أم طلاق ورقي لا يحسب طلاقًا؟ مع العلم أني مطلقة مرتين منه من قبل.
وشكرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنّ زوجك استخرج وثيقة طلاقك دون أن يتلفظ بطلاقك ولم يكتبه، فهذا الطلاق غير نافذ شرعًا، وأمّا إن تلفظ بصريح الطلاق فقد وقع ولو لم ينوه، وكذلك إن كتب صريح الطلاق يقع عند بعض أهل العلم ولو لم ينوه، وراجعي الفتوى رقم: 167795.
واعلمي أنّ بقاء الزوجة في عصمة زوجها مع استخراج وثيقة طلاقها من الدوائر الرسمية يشتمل على مفاسد عظيمة، وانظري الفتويين: 113174، 115191.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 318052
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
