المعاملات المالية

حكم عمل برامج تساعد في عرض القنوات من الإنترنت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٦٦٤

السؤال

أتاني عمل لشركة تقوم بتصنيع جهاز يرتبط بين الرسيفر (الستالايت أو الدش) مع التلفاز، ويقوم بعمل دعايات كتابية أو مصورة، عملي يقتصر على بناء برامج تعرض من الإنترنت قنوات، ويقوم بتقسيمها حسب نوع القناة: الأطفال أو الأفلام وهكذا.

مع الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت تلك القنوات لا تخلو من المحرمات ـ وهو الظاهر ـ فحيث كان الغالب على مشاهديها أنهم يستخدمونها في مشاهدة الأمور المحرمة، فإن عملك في بناء تلك البرامج التي تعرض القنوات من الإنترنت وتصنيفها يتضمن الإعانة على مشاهدة المحرمات، وتيسير الوصول إليها بخصوصها، وعلى هذا فلا يجوز عملك المذكور؛ لدخوله في التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 42028، 19678، 132017.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 318178

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص