النكاح والطلاق

من قال لزوجته: "إن كنت فعلت كذا فأنت طالق" فأقرّت بفعله

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٧١٦

السؤال

أمر شخص زوجته بعدم الذهاب لمكان دون قسم، ثم سألها بعد ذلك إن كانت قد ذهبت، فأجابت أنها لم تذهب، فلم يصدقها، وقال لها متعمدًا: "إن كنت ذهبت، فأنت طالق"، فاعترفت أنها ذهبت للمكان الذي منعها عنه، فهل يقع يمين الطلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الزوجة قد أقرّت بذهابها إلى المكان الذي منعتها من الذهاب إليه، فقد وقع طلاقها؛ لأنّ الطلاق المعلّق على أمر لا يعلم إلا من جهة الزوجة، يقع بإقرارها حصوله، وانظر الفتوى: 128527.

فإن كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 411865

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص