النكاح والطلاق

حكم الخلوة ببنت الأخت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٧٦٠

السؤال

سؤالي بارك الله فيكم وفي عملكم وعلمكم، أنا أجلس مع ابنة أختي لوحدنا في غرفة أو في الحوش هل يعتبر جلوسي معها خلوة محرمة، حيث قيل لي إنها خلوة محرمة. فأرجو التوضيح؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلوة بالمرأة الأجنبية حرام؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه.

أما الخلوة ببنت الأخت فهي جائزة لأنها من المحارم، هذا هو الأصل. أما إذا وجدت ريبة أو خشيت فتنة فلا تجوز الخلوة بها ولا النظر بشهوة إليها، قال ابن تيمية: كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة. مجموع الفتاوى.. وانظر الفتوى رقم: 6230.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 134370

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص