الصلاة
قطع صلاته ليؤذن ثم أكمل صلاته من حيث قطعها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٨٣٤
السؤال
مؤذن شرع في صلاة الوتر، وعند ركوعه حان وقت الفجر؛ فقطع صلاته ثم أذَّن. وبعد الأذان أكمل صلاته من الركوع. فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله هذا الشخص لا يجوز، بل قد بطلت صلاته حين قطعها، وكان عليه أن يستأنفها، وكان يمكنه أن يتم الوتر ركعة خفيفة ثم يؤذن؛ فالتأخر اليسير لا يضر.
وعلى كل؛ فقد بطلت صلاته نوى قطعها أو لم ينوه؛ لأن الأذان مشتمل على كلام الناس الذي لا يصلح في الصلاة؛ لما فيه من دعاء الناس للصلاة بقول المؤذن: حيّ على الصلاة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 497236
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
