المعاملات المالية
أَخْذُ أَحَدِ الشريكين شيئًا من المال قبل تقسيم الأرباح
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٨٣٨
السؤال
لديَّ شخص يعمل معي مقابل نصف الأرباح، وبسبب المصاريف اليومية أقوم بأخذ بعض المال قبل تقسيم الأرباح مع العامل. فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الشخص أجير عندكِ، وإذا كان الأمر كذلك:
فإن صحة العقد محل خلاف بين العلماء، فذهب الحنابلة -خلافا للجمهور- إلى صحة كون الأجرة جزءا من الربح، تشبيها له بشركة المضاربة، فجعلوا العقد من باب المشاركات، لا من باب الإجارات، وانظري التفصيل في الفتوى: 63067.
وعلى هذا: فلا يجوز لكِ أخذ شيء من الأرباح قبل القسمة النهائية للأرباح، إلا بالاتفاق مع العامل، لأن له حق في هذه الأرباح كما لك فيها حق. وانظري للفائدة الفتوى: 453571.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 497332
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
