النكاح والطلاق

هل يجوز للقاضي فسخ النكاح دون أي عذر شرعي؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٨٧١

السؤال

هل يجوز للقاضي فسخ النكاح دون أي عذر شرعي في الإسلام؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للقاضي أن يفسخ النكاح لغير سبب مشروع، وليس له أن يحكم بما يخالف نصا، أو إجماعا، أو قياسا، أو قاعدة كلية، والمظنون بالقاضي الشرعي أن لا يفعل ذلك، ولو أنه فعل ينقض حكمه في هذه الحالة، كما نص على ذلك العلماء وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 94136.

وقد أوضحنا فيها أن له أن يحكم بما يراه في مسائل الخلاف السائغ وأنه لا يجوز ـ حينئذ ـ لقاض غيره ولا له نقضه، ولا يجوز لمفت علم بحكمه أن يفتي بخلافه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 231520

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص