المعاملات المالية

حكم علاج الزوجة بالحد الخاص بزوجها في التأمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٨٧٤

السؤال

أعمل في شركة استشارات هندسية، وقامت الشركة بالتأمين عليّ وعلى زوجتي وأولادي، والتأمين فيه حد معين من المال لعلاج الأسنان، وقد انتهى هذا الحد عند زوجتي، فهل يجوز أن تستخدم زوجتي الحد الخاص بي أو بأحد الأبناء؟ علمًا بأنها في حاجة لهذا العلاج، وليس للتجميل، أو ما شابه ذلك.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان استخدام زوجتك للحد الخاص بك، أو بأحد أولادها مسموحًا به في عقد شركتكم مع جهة التأمين: فلا بأس بذلك.

وإن لم يكن مسموحًا به: فليس لكم فعله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه الطبراني.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 231529

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص