أحكام متنوعة
حكم تسمية البنت بـ: رفيف
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٣٬٩٩٢
السؤال
ما حكم تسمية البنت باسم "رفيف"؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا ضوابط الأسماء المكروهة والممنوعة في الإسلام في الفتوى رقم: 12614.
وبناء عليه؛ فإن تسمية البنت باسم "رفيف" جائز لا حرج فيه؛ لأنه ليس مما ورد النهي عنه.
وكلمة "رفيف" لها معان -كما جاء في كتب اللغة- منها: التلألؤ والاهتزاز..؛ جاء في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام "يُقَال رفّ الشَّيْء يرِفّ رفّا ورفيفًا إِذا بَرَق لونُه وتلألأ". وجاء في كتاب العين للخليل بن أحمد: "والرّفيفُ والوَرِيفُ: النّبات الّذي يهتزّ خُضْرَةً وتلألؤاً".
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 318205
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
