النكاح والطلاق

المعول على نية الحالف

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬١٢٩

السؤال

قلت لزوجتي إن خرجت (وكنت أقصد إلى بيت أهلها) فأنت طالق ، وخرجت من باب الشقة ونزلت إلى منتصف سلم العمارة ثم عادت دون أن تذهب إلى بيت أهلها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد قصدت بقولك [إن خرجتِ ] تعليق طلاق زوجتك على خروجها إلى بيت أهلها فخرجت من الشقة ثم عادت دون الوصول إلى بيت أهلها فلا يلزمك شيء لعدم حصول موجب الحنث، واليمين مبناها على نية الحالف. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 134513

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص